مرسوم تنفيذي رقم 95-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
المادة 3
يقر غرامة المصالحة :
- الوزير المكلف بالتجارة إذا كانت المخالفة تستحق غرامة أكثر من 300.000 دج وتساوي 500.000 دج .
- المدير المكلف بالمنافسة في الولاية إذا كانت المخالفة تستحق غرامة يتراوح مبلغها ما بين 5.000 دج و 300.000 دج .