مرسوم تنفيذي رقم 95-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
المادة 2
يخوّل الوزير المكلف بالتجارة أو المدير المكلف بالمنافسة في الولاية، القيام بالمصالحة في المخالفات الواردة في المواد من 53 إلى 60 ومن 63 إلى 67 المتعلقة بنزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها، والمادة 82 المتعلقة بمعارضة المراقبة للأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.