المادة 2
تتمثل مهمة المحافظة الولائية للغابات في القيام بمهام تطوير الثروة الغابية والحلفائية وإدارتها ورفع شأنها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الغابية الوطنية.
وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تنفذ البرامج والتدابير في مجال تطوير الثروة الغابية والحلفائية، وحمايتها وتوسيعها، وتحافظ كذلك على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنظم وتراقب استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وكذلك ذات الاستعمالات الأخرى في الميدان الغابي ضمن إطار مخططات التهيئة والتسيير، تنظم وتتابع وتراقب، بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، عمليات الوقاية من حرائق الغابات والأمراض الطفيلية وهجوماتها، ومكافحة ذلك، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الميدان الغابي وتنظم تدخل أسلاك إدارة الغابات في مجال الشرطة الغابية،
- تدرس، بالاتصال مع المصالح الخارجية المعنية، الملفات المتعلقة بطلبات الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في المجال الغابي والحلفائي،
- تضبط باستمرار، جرود الموارد الغابية والحلفائية والصيدية تنفذ البرامج والتدابير في مجال تنمية الثروة الصيدية وحمايتها، تنفذ برامج الإرشاد والتوعية والتنشيط المتعلقة بالمحافظة على الثروة الغابية والحلفائية والصيدية، تجمع وتعالج وتنشر المعلومات المتصلة بميدان اختصاصها وتعد الحصائل والتقارير الدورية عن تقويم أنشطتها.