مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 7
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ الأصول الصافية المذكورة في المادة 5 أعلاه.