المادة 3
يتكوّن المجلس الوطني، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالغابات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، . ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلان (2) لصناع الغابات ومستغليها، تعينهما الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل جمعية عمال الغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.
ويشترط في أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الوزارت أن تكون لهم رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.