المادة 2
يبدي المجلس الوطني رأيه ويقترح على الخصوص ما يأتي :
- السياسة الغابية الوطنية
- التدابير المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقية تنمية المناطق الغابية أو ذات الصبغة الغابية، وحمايتها،
- مخططات تنمية الغابات وحماية الطبيعة والمحافظة على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر وإصلاحها،
- التشريع والتنظيم المتعلّقان بالغابات وحماية الطبيعة تطوير أعمال استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وتحويلها.
كما يبدي المجلس الوطني آراءه في أي موضوع آخر يعرضه عليه الوزير المكلف بالغابات.