مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 2
تعتبر " محولة الفواتير" التي تقوم، في إطار مهنتها العادية، بعمليات تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 543 مكرّر 14 من القانون التجاري، شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات التجارية.