مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — التزامات صاحب الامتياز
المادة 5
يتعين على صاحب الامتياز أن يلتزم بالتنظيم المعمول به وبأحكام دفتر الشروط هذا.
(1) تعيين صاحب الامتياز .
بالنسبة للأشخاص المعنويين يذكر اسم الشركة ورقم التسجيل في السجل . التجاري