مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 26
يمكن مستخرجي المرجان الحائزين رخصة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن يواصلوا انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1995، أعمال الاستخراج.
غير أنه يتعين عليهم التزام أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة أعلاه.
العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه