مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 24
يمنع منعا باتا تفريغ المرجان المستخرج الذي لم يصرح به للرقابة والوزن.
ويخضع وزن المرجان المستخرج لإثبات صاحب الامتياز دفع الإتاوة المتغيّرة والمستحقة على الوزن السابق.