مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 18
تجرى على الغواصين فحوص طبية دورية تكون على نفقة حساب صاحب الامتياز.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة.