الفصل الرابع — سحب الامتياز
المادة 16
جميع حقوق الغير محفوظة وتبقى كذلك صراحة.
عن المتنازل عن الامتياز عن صاحب الامتياز 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه الثاني مناطق الاستغلال وعدد الرخص والحصة القصوى المسموح باقتطافها حسب كل منطقة المناطق التحديد أ رأس روكس إلى رأس روزا ب رأس روزا إلى رأس الحديد ت رأس الحديد إلى رأس بوقاروني ث رأس بوقاروني إلى رأس كوربلان ج رأس كوربلان إلى رأس كاسين て رأس كاسين إلى رأس تنس خ رأس تنس إلى رأس فالكون د رأس فالكون إلى الحدود الجزائرية المغربية الملحق الثالث التجهيز التقني الإجباري على متن سفينة صيد المرجان عتاد الملاحة البحرية والاتصال :
الخريطة البحرية لمنطقة الملاحة
- الراية الفا، بوصلة الطريق
· مذياع V.H.F ،
- رادار (اختياري)
- سابر .
العتاد الأمني الفردي والجماعي :
زورق سريع عوامة مطوقة (02) مطفأة ( 02 )
- صاروخ الاستغاثة . راية الاستغاثة أو الراية الحمراء،
- خرطوم الإطفاء أو مضخة الإطفاء، منفاخ التجفيف، الحصص القصوى عدد الرخص 850 كغ / سنة 20 850 كغ / سنة 20 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 صدرة النجدة بعدد كاف (ع + 1)، مرساة مصباح يدوي،
- فأس، علبة صيدلة للعلاج الاستعجالي الأولي.
الملحق الرابع التجهيزات الجماعية والفردية الخاصة بالغوص في أعماق البحار لاستغلال الموارد المرجانية أ التجهيزات الجماعية :
صندوق تخفيف الضغط مع منخل حيز تصفية مجاور) مصادق عليه من طرف صانعه أو من طرف جهاز مؤهل والذي يجب أن يستجيب للمعايير التقنية الخاصة بهذا النوع من النشاط.
ضاغط ذو ضغط عال مجرور بواسطة محرك موضوع في مكان ملائم.
- قارورتان للهواء المضغوط أو خليط ثابت (من الحجم الكبير) والتي يجب أن يبين فوقهما بخط واضح طبيعة الخليط وتكوينه. يجب أن تراقب هاتان القارورتان الموضوعتان على متن السفينة عند كل خروج، وذلك بغرض إعادة ملئها إذا استلزم الأمر ذلك.
وتسلّم شهادة المراقبة والمطابقة هيئة مؤهلة.
متصل صوتي يسمح بالاتصال بين رئيس الغوص والغواص أثناء عملية صعود الغواص وفي حالة استعمال صندوق تخفيف الضغط مطرقة محددة لقطف المرجان.
ب التجهيزات الفردية :
- بذلة المغطس، صدرة أمنية، حزام ذو حلقة ساقط، خفان مسابح
- قناع مراسيم