الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 16
يجب أن يكون الغواصون حائزين شهادة أو أهلية في الغوص البحري المهني من الدرجات الآتية :
- الدرجة الأولى بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز أربعة (4) بارات، أي ما يعادل عمق أربعين ( 40) متراء
- الدرجة الثانية بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمق ستين (60) مترا،
- الدرجة الثالثة بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى يفوق ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمقا يفوق ستين ( ) مترا .60 لا يمكن تشغيل الغواصين مهما تكن الظروف، فوق حدود تأهيلهم.
وبالنسبة إلى الغواصين من جنسية أجنبية يجب أن تكون وثائقهم المهنية وشهاداتهم قد حصلت على التأشيرة القانونية من سفارة بلدهم الأصلي.