الفصل الرابع — سحب الامتياز
المادة 15
يمكن أن يسحب الامتياز للأسباب الآتية :
- عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المرخص باستخراجها،
- استعمال التجهيزات الجماعية والفردية في الغوص غير المطابقة
- استعمال آليات استغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الإتاوى استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المقتطف دون التصريح بوزنه
- عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، عدم احترام أي شرط آخر من الشروط التي يسطرها الوزير المكلف بالصيد البحري.