مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — إتاوة الأملاك الوطنية
المادة 13
يتوقف استغلال الموارد المرجانية على دفع الإتاوة المنصوص عليها في قانون المالمية. ولا يسلم عقد الامتياز إلى المستفيد إلا بعد إثبات دفع العنصر الثابت من الإتاوة . ويدفع عنصر الإتاوة المتغير بعد كل وزن. ولا يمكن أن يتم أي وزن ما لم يثبت صاحب الامتياز دفع مبلغ الإتاوة المستحقة على الوزن السابق. 1