مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة 2
تتوقف عملية قبض الحيوانات غير الأليفة وأخذ عينة من بيضها أو أفراخها، لأغراض البحث ، العلمي، على رخصة من الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.