مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة الأولى
5 : يجب أن يتضمن طلب الرخصة المذكورة في المادة السابقة التزام الطالب بما يأتي :
- مسك دفتر تسجل فيه بالترتيب كل عمليات القبض أو الأخذ ووسم نماذج الحيوانات وكذلك استعمالها، عدم بيع الأصناف الحيوانية المقبوض عليها وعدم التنازل عنها، تبليغ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، نتائج الأبحاث التي تطلبت استعمال الحيوانات المقبوضة.