مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 9
يحدّد الوزير المكلف بحماية الطبيعة المميزات التي يجب أن تتوفّر في المنشآت الثابتة أو المنقولة وقواعد التسيير أو النقل العامة وطرق معرفة هوية الحيوانات المحوزة.