الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 6
تضع الوكالة، تحت تصرف هياكل الصحة ومستخدميها وكل المستعملين، جميع الوثائق، والمؤلّفات، والنشريات والمعلومات، والوسائل التعليمية، التي تساهم في تكوينهم وإعلامهم في مجال الصحة.
وبهذه الصفة تتولّى الوكالة على الخصوص ما يأتي : * تتصور الوثائق والوسائل التعليمية والعلمية والتقنية وتعدّها، وتنتجها، وتقتنيها، وتوزعها في شكل كل وسائل الدعم والمساندة * تقوم بأنشطة إعلامية في ميدان الطب ، البيطري، لاسيما مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، 16 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تقوم بالأبحاث وأعمال التكوين التي لها علاقة بنشاطها وتطبيقها، * تترجم الوثائق البيداغوجية العلمية والتقنية إن دعت الضرورة * تشارك في إعداد البطاقيات المرجعية، وقواعد المعطيات وبنوك المعلومات. * تقوم بالدراسات التي لها علاقة بمهامها، لاسيما في مجال المخطط التنظيمي والتسيير الوثائقي، * تنشط وتطوّر وتنسّق هياكل الوثائق التابعة لقطاع الصحة.