مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
تمسك حسابات الوكالة حسب الشكل التجاري ووفق أحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
ويسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال إلى محاسب يخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.