الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يمثل الوكالة أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية * هو الأمر الرئيسي بصرف نفقات الوكالة * يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات * يبرم الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، * يعد اجتماعات مجلس الإدارة والتقارير، والبرامج، والحصائل التي يعرضها على المداولة، * يسهر على تحقيق الأهداف المقررة للوكالة، ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة * يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة * يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، * يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة، * يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، * يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام . الداخلي