مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.
وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.