مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-251
« تلغى كل الأحكام المخالفة، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–319 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لوثائق الصحّة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-251
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.