الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : * ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، * ممثل الوزير المكلف بالمالية * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، * ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، * ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية * ممثل الوزير المكلّف بالشبيبة والرياضة * ممثل الوزير المكلف بالثقافة * ممثل الوزير المكلف بالاتصال * ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، * المسؤول المكلف بالتكوين في وزارة الصحة والسكان، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه * رئيس المجلس العلمي في الوكالة * ممثلين (2) عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال بسبب كفاءته.