مرسوم تنفيذي رقم 95-315
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري