مرسوم تنفيذي رقم 95-311
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-311 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (708.750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.