مرسوم تنفيذي رقم 95-310
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل
المادة 7
يجب أن يصحب طلب التسجيل بما يأتي :
الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجيل فيه
- وعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح.
ويحدد وزير العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر.