المادة 3
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
" المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وتتكون هذه الجنة من :
ممثل المجلس المحلي لإدماج الشباب، نائب رئيس، ممثل مركز التكوين المهني المختص إقليميا، ممثل مركز الإعلام والتنشيط للشبيبة، ممثل قطاع التربية الوطنية ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع العام ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع الخاص ممثل المتمهنين بالقطاع العام ممثل المتمهنين بالقطاع الخاص مراسيم