مرسوم تنفيذي رقم 95-308
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة 6
يدفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض طبقا لآجال التسديد وبناء على تقديم الأدلة الثبوتية.