مرسوم تنفيذي رقم 95-308
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة 5
تدفع الخزينة التخفيض لمؤسسة القرض التي تحسبه مقدما ويخصم من حساب تخصيص الخزينة رقم 062-302 " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ".
ولا يتحمل مستفيد القرض إلا الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.