مرسوم تنفيذي رقم 95-308
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة 4
تحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية على القروض الموجهة للبناء الذاتي للسكن الريفي ذي الاستعمال العائلي، كما يأتي :
- في المناطق الخاصة بالترقية : 10 نقاط،
- في المناطق الأخرى : 9 نقاط .