مرسوم تنفيذي رقم 95-308
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم نقاط النسبة المئوية في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقترض خلال سنتي 1993 و 1994 وتوجه لتمويل البناء أو شراء السكنات.