مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 9
يجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف بالزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.