مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 19
يجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا، عبارة "فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح وباللون الأحمر في عرض الفاتورة.
ويخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم وزبونه عندما تكون له الصفة نفسها.