مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 18
يتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرّر فاتورة استيرادها أو تصديرها.
وتحدد أحكام هذه المادة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.