مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 17
يجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة، طبيعة كيفيات الدفع وكذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها ، لا سيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها.