الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 4
تحدد مواقيت بث هذه الحصص حوالي أوقات المواعيد الإخبارية الأساسية عبر مختلف القنوات على النحو الآتي :
في التلفزة :
ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة مساء، ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة زوالا ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة المصورة في الساعة الحادية عشرة ليلا.
في الإذاعة المسموعة وفي كل قناة من القنوات الوطنية، الأولى والثانية والثالثة :
ثلاثون (30) دقيقة قبل النشرة الإخبارية الصباحية ثلاثون (30) دقيقة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار ،
- خمس عشرة ( 15 ) دقيقة قبل الجريدة الناطقة المسائية، عشرون (20) دقيقة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة.