مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على كل مترشح أن يعلم وزارة الاتصال ، بمجرد نشر القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ، باسم الممثل الذي يفوض إليه القيام باسمه بكل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد والكيفيات التي تتضمنها أحكام هذا المرسوم .