مرسوم تنفيذي رقم 95-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27
المادة 3
يوضع المترشح أو ممثله أثناء سير عمليات التصويت في مكان يحدّده له مقدما رئيس مكتب التصويت ، بحيث يمكن أن تكون له نظرة شاملة على سير عمليات التصويت ولا يمكنه أن يتنقل داخل مكتب التصويت أو أن يتدخل ، بأي شكل كان ، في عمليات التصويت.