مرسوم تنفيذي رقم 95-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
المادة 7
تعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها إلى كل واحد من ممثلي المترشحين.
ويجب أن تبين هذه البطاقة لقب المترشح واسمه ولقب الممثل واسمه ، وتسمية البلدية ومركز التصويت أو مكتب التصويت الذي عين فيه ممثل المترشح.