مرسوم تنفيذي رقم 95-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
المادة 2
يمكن كلّ مترشّح أن يحضر أو يكلّف من يمثله في مستوى كلّ واحد من مراكز التصويت ومكاتب التصويت غير أنه إذا كان أكثر من خمسة (5) مترشحين متنافسين، يتمّ تعيين ممثلي المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم ، أو بإجراء القرعة.