المادة 8
يعرض مدير المنافسة والأسعار في الولاية على الوزير المكلف بالتجارة طلبات التسبيقات المتعلقة بالحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، حسب النموذجين الرابع والخامس الملحقين بهذا المرسوم، وذلك قصد تنفيذ تسديدات أعباء النقل البري للبضائع .
تضبط هذه التسبيقات على أبعد تقدير في نهاية الشهر الذي يعقب انتهاء الفصل المعني ويرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة بيان فصلي عن الإنجازات المادية والمالية وفق النموذجين السادس والسابع الملحقين بهذا المرسوم.
توقف إعانات صندوق " التعويض" إذا لم ترسل هذه الوثائق في الآجال المحددة ..