مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 10
تكلّف مصالح مديرية المنافسة والأسعار ومصالح البلدية بوضع طلبات تسديد مصاريف النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية والتوزيع داخل الولاية، وفق النموذجين العاشر والحادي عشر الملحقين بهذا المرسوم، في متناول المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون وظيفة التموين و/ أو التوزيع.