المادة 8
بدلا من :
يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار ( 1000 دج ) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه.
يقرأ : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج و 1500 دج ، حسب الحالة، للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه.
( الباقي بدون تغيير ).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية