مرسوم تنفيذي رقم 95-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
المادة 4
يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبتهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه