المادة 10
يمكن أن يعيّن مباشرة الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه المدعوون إلى العمل في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية المخصصة، من بين المترشحين الحائزين الشهادات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المناصب المرشّح لها. ويتم ذلك استثناء ولفترة انتقالية تدوم ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، وبطلب من الإدارة المعنية، بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال التوظيف.