المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
أما العمليات التي تنفّذ في الولايات، فإن مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف فيها".
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد المذكورة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية عند الاستهلاك،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1436 ه التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولاية لتموين تجمعات مناطق الجنوب ، تكاليف الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة ".