مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
الفصل الرابع — أحكام خاصة ونهائية
المادة 21
يمنح القضاة المساعدون في المواد الاجتماعية، التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيبهم.