الفصل الثاني — بعض المصاريف القضائية في المادة المدنية
المادة 15
يمسك كاتب الضبط بكتابة الضبط سجلاً يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة. ويجب أن يذكر هذا السجل البيانات الآتية :
- اسم القاضي وكاتب الضبط ولقبهما، وسائل النقل المستعملة
- تاريخ النقل وتوقيته مع ذكر عدد الكيلومترات المقطوعة وكذا وقت الذهاب والرجوع
- المنح التعويضية للمصاريف المنفقة.
تدفع التعويضات المذكورة أعلاه، بعد قيام المتقاضي بالإيداع لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي أو المحكمة.