مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
القسم الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
المادة 12
لا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية، إلا استرداد المنح التعويضية للمصاريف المنفقة، إذا لزم الأمر.